قضت محكمة الاستئناف ببراءة متهماً من تهمة القتل العمد و إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس المتهم ١٠ سنوات لما أسند له من اتهام .
وتتلخص الوقائع فيما أسندته النيابة العامه للمتهم بأنه قام و آخرين بقتل المجني عليه مع سبق الإصرار و الترصد في مجمع ٣٦٠ وفقاً للشهادة التي شهدها ضابط المباحث مجري التحريات .
حيث كان المتهمين في يوم الواقعة متواجدين في مجمع سوق شرق فاتصل شقيق أحدهم على شقيقة الأكبر و أخبره بأن مجموعة من الأشخاص قد قاموا بالتحرش بأهله و على الفور إنتقل هذا المتهم برفقة بقية المتهمين إلى مركز سلطان و قام بسراء عدد ٢ سكين و إنتقل إلى شقيقه في مجمع ٣٦٠ برفقة المتهمين و ما أن ظفر بهؤلاء الأشخاص حتى حصلت مشادة بينهم و تطورت إلى تبادل بالضرب بين الطرفان ، فقام المتهم الرئيسي بإخراج السكين التي بحوزته و وجه ضربة إلى أحد الأشخاص أودت بحياته ، فقضت محكمة أول درجة بإعدام المتهم الرئيسي و آخر و حبس بقية المتهمين ١٠ سنوات لكونهم في سن الأحداث .
فلم يرتضي دفاع المتهم الرابع المحامي أحمد الحمادي بالحكم و طعن عليه بالإستئناف و مثل أمام المحكمة و وضّح إنعدام دور المتهم الرابع موكله في الواقعة و عدم إتيانه أي فعل و عدم تواجده في مسرح الجريمة و أكد ذلك عن طريق عرض القرص المدمج الخاص بتصوير كامرات مجمع ٣٦٠ و أن انتقال موكله المتهم الرابع إلى مجمع ٣٦٠ ليس القصد منه معاونة المتهمين بالجريمة أو مشاركتهم ، بل أن انعدام إرادته و صغر سنه دفعه للانتقال معهم دون علمه بإمكانية حدوث الجريمة أو حتى تصور ذلك ، فاقتنعت المحكمة بصحة هذا الدفاع و إقتنعت بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد في حق المتهم الرئيسي و أن الواقعة لا تعدو أن تكون إلا ضرباً أفضى إلى الموت و على ضوء ذلك تم تعديل القيد و الوصف و عدّلت حكم أول درجة إلى حبسه و الثاني ١٠ سنوات و استجابت لدفاع المتهم الرابع بقضائها ببراءة المتهم لما اسند له من إتهام و إلغاء حكم محكمة أول درجة .