قضت محكمة التمييز بتأييد حكم الاستئناف ببراءة مواطن من تزوير اسمه وجنسيته بعد حكم من المحكمة الكلية بحبسه ثلاث سنوات لتزوير اسم وجنسية مغايره للواقع في محررات رسمية.
وتتلخص التفاصيل عندما قام المتهم بتقديم هوية سعودية للموظف المختص بالمنافذ ثابت بها اسم وجنسية أخرى خلاف اسمه وجنسيته الصحيحين والثابتين بالبطاقة المدنية الكويتية، الأمر الذي أنشئ على أثره له قاعدة بيانات تتضمن معلومات غير صحيحة وكان ذلك بقصد عدم الكشف عن إسمه وجنسيته الكويتية للإفلات من إلقاء القبض عليه ومنعه من السفر بناءً على أوامر الأداء الصادرة ضده وفيما قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات.
طعن المحامي محمد الخالدي بالاستئناف مقدما مرافعة شارحاً فيها ظروف الدعوى وطالباً القضاء ببراءة موكلة ودفع بأن هناك خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق نظراً لأن تحريات المباحث وتقارير الأدلة الجنائية أثبتت أن الهوية السعودية للمتهم صحيحة وغير مزورة ، وأن المتهم يحمل جنسية سعودية بجانب جنسيته الكويتية، كما دفع بإنتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزويرحيث أن إستخدام المتهم لهويته السعودية عند قدومه أو مغادرته الكويت في حد ذاته لا يعد جريمة لإنه لم يمثل تغييراً للحقيقة ، كما أنه لم يوجد دليل في الأوراق يؤكد أن المتهم قد إستخدم هوية سعودية أخرى مغايرة لهويتة السعودية المضبوطة حيث لم يتم ضبط غير هويتةه السعودية المضبوطة ، كما أن المغايرة في رقم الهوية أو في إسم المتهم المسجلين بقاعدة البيانات هذا راجع لإختلاف طريقة كل موظف في تدوين أسماء القادمين أو المغادرين في حالة كثرة عدد مفردات إسم العائلة ، الأمر الذي قضت معه الاستئناف ببراءاته وهو ما أيدته محكمة التمييز في حكمها.
