الغت محكمة الجنح “المعارضة ” الحكم الصادر غيابيا بحبس وافدة لبنانية ” مديرة فرع شركة تجهيزات غذائية ” شهر مع الشغل والنفاذ لقيامها بسب وقذف والتعدي بالضرب على زميلها وقيامها بفعل فاضح .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهمة انها تبادلت السب مع زميلها على نحو يخدش شرفه واعتباره وعلى مسمع من الغير كما تعدت تعديا خفيفا عليه الا انها انكرت الاتهام المسند اليها جملة وتفصيلا فيما قرر المجني عليه امام التحقيقات من تعرضه للتعدي الخفيف والفعل الفاضح من المتهمة وانها قامت بسبه بالالفاظ الذي تخدش شرفه وسمعته وذلك بسبب خلاف على العمل في مقر الشركة .
وحضر دفاع المتهمة المحامي خالد مبارك امام المحكمة ودفع في القصور المبطل في التحقيقات واستحالة حدوث الواقعة وعدم صحتها واغفال سماع شهود النفي , وعدم وجود ثمة جريمة صادرة من المتهمة وانتفاء اركان الجرائم المسنده اليها وعدم توافر حالة العمد والعلانية والقصد الجنائي , اما بشأن التهمة الثانيه عدم صدور ثمة فعل من المتهمة نحو الشاكي تمس سلامة جسده او صحته .
واكد مبارك ان الثابت لعدالتكم من اوراق الدعوى بانه لم يثبت يقينا صدور اية فعلا عمديا من شأنه ادانة المتهمة حيث الثابت بأن الشاكي هو من خرج من مكتبه دون مبرر وقام بالتعدي على المتهمة بالسب وحاول التعدي عليها لولا منعه من قبل الاخرين , قد خلت الاوراق مما يؤكد ان المتهمة هي من قامت بسبه اولا .