قضت محكمة الإستئناف الدائرة العمالية برئاسة المستشار سليمان الخميس بإلزام شركة بدفع مبلغ مائة وأربع وثمانون ألف وسبعمائة وسبع وخمسون دينار لمساعد عضو منتدب وبإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى سابقا برفض الدعوى .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أحمد طالب بصفته وكيلاً عن المدعي الذي بدأ دعواه بالتقدم بشكوى لدى إدارة العمل المختصة ضد المشكو في حقها – شركة متخصصة في المعارض –وذكر إنه إلتحق لديها منذ عام 1982 بمهنة مساعد عضو منتدب للشئون الإدارية والمالية براتب شهري قدره 4020 دينار وفوجئ بإنهاء خدمته من العمل في عام 2010
وفي حين قضت محكمة أول درجة برفض دعوى المدعي إستناداً على أن المدعي مدين للشركة المدعى عليها بمبلغ القرض وبتصفية الحساب بين الطرفين لايتبقى في ذمتها أي حقوق مالية وفي الدعوى الفرعية من الشركة ضد المدعي قضت المحكمة بإلزامه بمبلغ 5135 دينار قيمة متبقي القرض بعد تصفية الحساب بين طرفي الدعوى على سندٍ من تقرير لجنة الخبراء ، طعن المحامي محمد طالب أمام الإستئناف على الحكم المستأنف وموضحاً وجود خطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ، إذ أن ماورد في تقرير إدارة الخبراء مخالف للواقع والقانون ، ناهيك عن جواز قبول دعوى الشركة الفرعية لعدم تقديمها سابقا أمام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وفقا إلى ماتضمنه قانون العمل .
مطالباً بأحقية موكله بمكافآت نهاية الخدمة إنطلاقا من قيمة راتبه الشهري بــ 4020 د.ك وفقاً لكشوف رواتب الشركة وشهادة التأمينات الإجتماعية والمكافآت الأخرى .
وإستجابت المحكمة للمحامي محمد أحمد طالب مؤكدة في حيثيات حكمها أن مكافأة نهاية الخدمة للمدعي تبلغ 179245 ألف دينار عن كامل مدة خدمته ووفقا للمادة السادسة من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تجيز لصاحب العمل منح العمال مزايا وحقوق أفضل مقررة لهم قانونيا دون خصم إشتراكات تأمينية .
ومع تغيير وزيادة راتب المدعي خلال مدة عمله لدى الشركة المدعى عليها خلصت المحكمة في حكمها بالدعوتين الأصلية والفرعية إلى أن مستحقات المدعي ومخصوم منها قيمة القرض للشركة والبالغ 92914 د.ك تكون كمبلغ إجمالي 184757 دينار.