قال المحامي قتيبه السعيد حول مايثار بشأن جرائم الاتجار بالبشر وربطها بمزوري الاقامات ان هناك فرقا شاسعا بينهما .
وصرح قائلا “اعتقد بإن ادانة تجار الاقامات سيدور وفقاً للاتهام بالنصب والتزوير غالبا فإن التجريم ينطبق عليه بنص المادة ٢٤ مكرر من قانون الإقامة في النصبوكذلك جنحة بنص المادة ١٣٨ من قانون العمل لمخالفته المادة ١٠ منه وكذلك جريمة التزوير وذلك فيما جاء لأكثر الوقائع التي بموجبها تم احالة متهمين،اما وفقاً لقانون (الاتجار بالبشر) وان كان بالأولى قد تنطبق الفقرة الاولى من القانون على المتهمين بتلقي المنفعة مقابل النقل الا ان الفقرة الرابعة من القانون حصرت الغرض في الاتجار بالبشر لممارسة الدعارة وبيع الأعضاء والعمل قسراً والاستغلال الجنسي وكذاوهنا القانون تطلب قصد خاص اي ان يكون القصد من وراء ارتكاب الجريمة ان تكون احد الصور الواردة بالفقرة الرابعة وبالتالي ليس بالضرورة لمجرد ان ادخال البشر مقابل مادي مجرماً طالما لم تتوافر فيه اي غرض ..من الاغراض الواردة حصرا في عجز الفقرة الرابعة وان الذي يتاجر بالبشر لابد تتجه نيته وارداته الى الغرض بالفقره الرابعة وبالتالي هذا القانون لم يأتي بصياغه محكمه تُطبق تطبيقاً صحيحاّ على كافة جرائم الاتجار بالاقامات وهذا يعتبر نقص تشريعي يستلزم تدخل المشرع
