
الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن وصديقه العسكري والقضاء مجددا ببرائتهما من انتحال صفة رجال المباحث والقيام بسرقة وافد عن طريق العنف .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اسند به الادعاء العام الى المتهمان انهما في ليلة الواقعه سرقا المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه وكان ذلك ليلا بالطريق العام عن طريق استعمال العنف بأن تعديا عليه بالضرب بأيديهما واقدامهما على انحاء متفرقه من جسده قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له وبعده بقصد الفرار بالمسروقات وقد تمكنا بذلك شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات .
واضافت النيابة انهما ادعيا موظفان عامان ” رجال مباحث ” وقاما بناء على هذه الصفة الكاذبه بعمل يدخل في اختصاص الموظف اللذان انتحلا صفته بان قاما باستيقاف المجني عليه .
وفي احداث جلسة المحاكمة حضر دفاع المتهمان المحامي جراح الشريكة دافعا بعدم صحة اقوال المجني عليه ومشككا في صحة اسناد الاتهام الى المتهمين , وان الواقعه جرت على الصورة التي قال بها المجني عليه ويساور وجدانها الشك فيما قرره بالتحقيقات ذلك انه لايستقيم في منطق العقل ولا يتأتي مع المجرى العادي للامور اان يقوم المتهمان بسلبه مستخديمن ذلكك سيارة احدهما تحمل لوحات معدنية يمكن من خلالها الاستدلال عليها بسهوله .
واضاف الشريكة ان الاوراق خلت من دليل يقيني يصح التعويل عليه من ادانة المتهمين فأنه يتعين على ذلك برائتهما وان حكم محكمة اول درجه خالف الحكم المستأنف هذا النظر فأنه يتعين الغاءه والقضاء ببرائتهما

