
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم مستأنف بحبس متهمين خمس سنوات والقضاء مجدداً ببراءتهم مما نسب إليهم من إحداث إصابات وأذى بليغ بالمجني عليه وذلك بأن أطلقا عليه أعيره نارية بواسطة الأسلحة التي بحوزتهم فأحدثا به الإصابات سالفة الذكر، كذلك إتلاف سيارة عمدا وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.
وتعود واقعات الدعوى وحسب رواية أحد الشهود أنه وأثناء وقوفه بباب بيته مساء يوم الواقعة مع بن خالته شاهد الاثبات الثاني أخبرهما آخر أن شقيقه يتشاجر مع المتهمين أمام سكنهما فتوجه ليعاتبهما فرفع المتهم الأول ساطوراً في وجهه وآخر وهددهم بأنها إن لم ينصرفا سيقيم لهما جنازة ثم أطلق المتهم الثاني عيارين ناريين من مسدسه الأول في الأرض والثاني في الهواء وعندما استدارا منصرفين أطلق ذات المتهم النار من كلاشنكوف فأصاب المجني عليه في ظهره.
وقد استأنف المحامي محمد الخالدي الحكم الصادر ضد المتهمين وشرح ظروف الدعوى وقدم مذكره متممه لدفاعه دفع خلالها بتضارب أقوال شهود الواقعه وتصوير الواقعة على نحو يخالف الحقيقه وهو ما يتضح بعدد أظرف الأعيرة النارية الفارغة المضبوطه بموقع الحادث، كذلك تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي معه الملائمة والتوفيق حيث أن الثابت بأقوال المجني عليه أن المتهم الأول كان يحمل بندقية كلاشنكوف وقد خلص الرأي الفني أن الإصابة حدثت كم إطلاق مقذوف من البنادق التي تعمل بضغط الهواء “أم صمكة”.
كذلك دفع المحامي الخالدي بعدم جدية التحريات والتناقض بين أقوال مجريها وبين الثابت بالأوراق، وانتفاء أركان جريمة الاتلاف.

