
الغت محكمة الاستئناف الدائرة المدنية حكم محكمة اول درجه القاضي بالزام مواطن بأن يؤدي الى شقيقاته السته مبلغ وقدره 41 الف دينار مقابل الانتفاع لكل واحدة منهن والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها الشقيقات السته ضد شقيقهم المواطن مؤكدين على سند من القول ان والدهم المرحوم توفي وترك المنزل وانحصر ارقه الشرعي فيهم وقد ترك المنزل وقام الاخير وضع يده على العقار منذ وفاة المرحوم موروثهم وقام باستغلال احدى شقق الدور الاول ورفض تمكينهم من الانتفاع به برغم احقيتهم كاحد الورثه .
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المواطن مؤكدا ان الاوراق قد خلت مما يشير الى ان قد تجاوز بأنتفاعه لتلك الشقة نصيبه الشرعي في عقار التداعي حتى يحق للمستأنف ضدهن مطالبته بنصيبهن في الريع عن ذلك التجاوز باعتباره متنفعا بحصة تدخل في نصيبهن كما ان الاوراق قد خلت ايضا مما يشير الى ان المستأنف قد حال بين المستأنف عليهن وبين الانتفاع بنصيبهن في العقار .ومن ثم يكون طلباتهم امام محكمة اول درجه قد اقيمت على غير سند صحيح لعدم تقديم الدليل على انتفاع المستأنف بنصيبهم في عقار التداعي .

