
قضت محكمة التمييز بإلغاء قرار للجنة الاعتراضات فيما تضمنه من تخفيض التعويض المقابل لنزع ملكية عقار وما يترتب على ذلك من آثار.
وكان وكيل الطاعن المحامي محمد الخالدي قد أقام طعنه تأسيساً على أن وكيله يمتلك منزلا وقد صدر قرار بنزع ملكيته وصدر قرار من لجنة التثمين بمبلغ قدره 403.433.000 د.ك وقد اعترض على هذا القرار أمام لجنة الاعتراضات وصدر قرار اللجنة بتخفيض قيمة التثمين إلى 301.433.000 لذا أقام دعواه أمام محكمة أول درجة اعتراضا على قرار اللجنة بالنسبة لتقدير قيمة التعويض وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، واستأنف الحكم فقضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
الأمر الذي معه طعن المحامي محمد الخالدي بالتمييز استناداً إلى مخالفات دستورية منها أن الملكية الخاصة مصونة ومخالفة قرار لجنة الاعتراضات لأصل من المسلمات القضائية والقانونية الراسخة وهو ” ألا يضار الطاعن بطعنه” كذلك مخالفة المادة 18 من القانون رقم 33/1964 للدستور الذي كفل حق التقاضي فيما تضمنته من نهائية قرار لجنة الاعتراضات وعدم جواز الطعن عليه بأي طريق.
كذلك دفع المحامي الخالدي بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وساق في ذلك الأدلة المؤيده له.

