
الغت محكمة الاستئناف دائرة الاسرة حكم محكمة اول درجه القاضي بأثبات حضانة مواطنة خمسينيه لابنائها والقضاء مجددا بالغاء الحكم وضم حضانتهما للأب .
وتتلخص تفاصيل الاستئناف التي تقدمت به دفاع الاب المحامية انعام حيدر مؤكده ان المدعيه كانت زوجة له بصحيح عقد شرعي وظلت في عصمته وطاعته حتى قام بطلاقها وتم اثبات ذلك بموجب حكم محكمة وقد انجبت منه على فراش الزوجية الابناء الثلاثة وان الابن الاول قد تجاوز عمر الواحد والثلاثين عاما وهو معاق ولديه شهادة اعاقة ولا يزال يحتاج الى حضانة النساء ورعايتهم وكانت البنتين لازلنا في سن الحضناة مما حدا بها لاقامة الدعوى مطالبتا بضم حضانة الابناء لها .
وقالت حيدر امام المحكمة ان اوراق الدعوى خلت مما يدل على عدم توافر الشروط الواجب توافرها في المدعية لاستحقاق الحضانة من بلوغ وعقل وامانة وقدره على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا , ومن ثم فأن طلبها قائم على سند غير قانوني .
وزادت حيدر ان القضاء بالمخالفة للثابت بأوراق الدعوى والخطأ في تطبيق القانون , مؤكده ان المدعيه لم تقم برعياته بل موكلي هو الذي يقوم برعايته وتوفير كافة سبل الراحة له وانما غرضها من ذلك هو الاستيلاء على امواله والذي يقوم باستلامها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالاضافة الى ذلك بانها لاتقوم برعاية البنات وهي دائمة الخروج من المنزل وتقوم بتوجيه السب والاهانة للاولاد وهو من يقوم برعاتيهم.

