الزمت المحكمة الكلية الدائرة الادارية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بأن تؤدي الى موظف يعمل لديها بان تؤدي له مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعيه المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقمي 13لسنة 2006 و 19 لسنة 2012 ومايترتب على ذلم من اثار وفروق ماليه .
وقال دفاع الموظف المحامي عايد مهدي الرشيدي في صجيفة دعواه ان موكله موظف في وزارة الشئون وهو على الدرجه الثالثه واستدرج بمجموعة الوظائف العامة فانه يستحق مكافاة المستوى الوظيفي والمكافاة التشجيعيه المقررتين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/2006 بشأن وظائف ومكافات الموظفين الكويتين حملة الدبلوم تخصص محاسبه في الجهات الحكومية , وقراره رقم 19 لسنة 2012 بشأ، وظائف ومكافأت الموظفين الكويتين شاغلي الوظائف المالية والقانونية المتدرجه فنيا في الجهات الحكومية , بيد ان جهة الادارة انكرت عليه حقه في صرف المكافأتين المذكورتين دون مسوغ قانوني الامر الذي حدا به الى اقامة دعواه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الموظف استدرج بمجموعة وظائف عامة ومن ثم فانه يكون قد توافر في شأنه مناط استحقاق مكافاة المستوى الوظيفي والمكافاة التشجيعيه المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية ايا كانت الجهة التي يعمل بها المدعي بحسبان ان المشرع لم يربط بين الاستحقاق ومكان العمل , وعلى هذا الاساس فان المدعي يستحق مكافاة المستوى الوظيفي الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية