
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة موطن من جلب خمور مستوردة بقصد الاتجار والقيام بادخالها الى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون اداء الضراب الجمركية المستحقه عليها.
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به موظف بالادارة العامة للجمارك انه بتاريخ الواقعه واثناء قيامه بمباشرة مهام عمله وورد اليه بيان جمركي خاص بشحنة حديد قادمة من دولة الامارات ومحمله برولات الحديد وبتفتيش الحديد عثر داخل الرولات على مشروبات كحولية نوع ريد ليبل مخبأة عددها 3216 زجاجه واضاف ان الشركة المستوردة هي شركة تجارة عامة ومقاولات.
وحضر دفاع المتهم المحامي تركي التركي امام المحكمة مؤكدا ان تلك التحريات سوى مجرد رأي لمجريها يحتمل الصدق والكذب ومالم يشكف عن مصدرها حتىى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها عن الدليل المستمد ومن ثم فهي لاتعد دليلا ولا حتى قرينه على صحة نسبة الاتهام للمتهم وانما يصح ان تكون تعزيز لادلة اخرى في حال تواجدها. واضاف التركي ان شاهدي الاثبات الاول والثاني الذين ركنت اليها النيابه العامة دليل اثبات ضد المتهم لم يقبل اي منها ان المتهم هو من قام بجلب الخمور محل الاتهام الى داخل البلاد وانها اقتصرت شهادتها على ضبط تلك الخمور بشحنة الحديد.

