
الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس ارباب سوابق 5 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببرائته من تعاطي مواد مخدرة وقيادة مركبته تحت تاثيرها .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به رجل الامن انه واثناء قيامه بنقطة تفتيش استقوقف المتهم داخل مركبة ويغيب من عدمه حملة لها وبالاستعلام عنه من ان مطلوب احكام جزائية بالحبس وبتفتيشه احترازيا عثر بجيب دشداشته الايمن على علبة سجائر تحتوي على قطعة داكنة , مضيا ان قصد المتهم من حيازتها هو التعاطي .
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم واكدت مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله سند ذلك بطلان تفتيش المتهم المستأنف للتعسف في اجرائه من قبل ضابط الواقعه بالمخالفة للقانون، وببطلان اجراءات اخذ عينة دمه وبوله وبطلان الدليل المستمد منها خلو الاوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكابه للاتهامات المسنده اليه علاوة على استحالة التصور الجنائي للواقعة وانقطاع صلته بالمضبوطات المعقول بضبطها الامر الذي يقطع بعدم صحة الاتهامات .
وقالت حيدر الاصل في الانسان البراءة وكانت الاحكام الجزائية تبني على الجزم واليقين وعلى الدليل المعتبر شرعا والخال من ثمة عوار او شك او ريبه تحقيقا وتطبيقا للقاعدة الاصولية من انه لايضر العدالة براءة مذنب من ان يدان او يطلم يرئ وكان الشك يفسر لمصلحة المتهم فاذا تولد الشك لدى المحكمة كان عليها القضاء ببراءة المتهم مما هو منسند اليه الى هنا تكون قد وصلنا الى دفاعنا لعلنا نصل بقناعة الهيئة الموقرة من براءة المتهم الماثل مما هو منسوب اليه من اتهامات .

