
قضت الدائرة المدنية الثامنة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار حمد المديرس وعضوية المستشارين نواف القطان، جابر الهاجري بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة شيك بنكي بمبلغ ثلاثون ألف دينار كويتي بالتقادم الصرفي وألزمت المدعي بالمصروفات و أتعاب المحاماة الفعلية .
وتعود وقائع الدعوى إلي أن المدعي فيها أقامها على سند من القول أنه يداين أحد المواطنين بمبلغ ثلاثون ألف دينار كويتي بموجب شيك بنكي صدر إليه من الأخير ، و لم يقم بسداد قيمته ولم يتسنى له صرفه من البنك المسحوب عليه.
و قد حضر المحامى / محمد فهد المطيري عن المدعى عليه و دفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة المبلغ موضوع الشيك لتقادمه بحسب ما نصت عليه المادة (550) من قانون التجارة ، و أكد أن موكله قام بالوفاء مسبقاً بقيمة هذا الشيك .
و بناءً على هذه الأسانيد القانونية الثابت أساسها الواقعي بأوراق الدعوى أقرت المحكمة بصحة دفاع المحامي/ المطيري وقضت بقضائها سالف البيان .
وعقب صدور الحكم صرح المحامى محمد المطيري أنه يشيد بالقضاء الكويتي الذي يحفظ حقوق الكافة من تعنت الغير ويصون ما يجب أن يصان من شرف التعامل و الوفاء بالعقود و الالتزامات ، وقد أعطي المشرع للقضاء حق مراقبة ذلك حماية لمصالح المواطنين وحقوقهم ولضمانة حسن سير العمل على كافة الأصعدة وصولا لتحقيق الصالح العام للمجتمع ككل و الصالح الخاص للأفراد ممن يستحقون الحماية القانونية .

