قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تهمة إبرام صفقات شراء أسهم وهمية في بورصة الكويت للأوراق المالية مما أدى إلى خفض سعر الأسهم بهدف حث الاخرين على شرائها .
وشهد الباحث القانوني في هيئة أسواق المال أنه لاحظ من خلال إجراء الرقابة الدورية على التداولات بإن المتهم قام خلال شهرين
بإجراء عدة تداولات لأسهم إحدى الشركات تضمنت شبهة مخالفة المادة 122 بند 2 من القانون رقم 7 لسنة 2010 حيث قام بخفض سعر الأسهم عبر بيعه لكميات قليلة من الاسهم بسعر منخفض
وقام برفع سعر السهم بعد ذلك من خلال شراء كميات ضعيفة عن السعر السائد في السوق مماحث المتداولين على البيع والشراء وتمكن من تحقيق ربح من ذلك .
وفي حين أنكر المتهم ما إسند إليه من إتهام ، حضر المحامي عبدالعزيز البنوان وترافع شفاهة أمام محكمة الجنايات دافعا
بإنتفاء القصد الجنائي لموكله وأن ماقام به لايعد مجرما قانونيا وعدم معقولية الواقعة والتراخي في الابلاغ عن الجريمة إن وجدت ناهيك عن عدم تحقق أركان الجريمة أصلا ولا إنطباق نصوص الاتهام في حق موكله .
مطالبا ببراءة موكله من الإتهام المسند إليه .
وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها أنه لايكفي للعقاب مجرد التعامل أو التداول في الورقة المالية وماقد يترتب على هذا التعامل
من نتائج سواء بإرتفاع أو خفض قيمة الورقة المالية وإنما يتعين لإكتمال البيان القانوني للجريمة أن يتوافر الدليل على أن مجري هذه التعاملات قد إتجهت نيته إلى التصرف في الورقة المالية تصرفا مقترنا بعلم مسبق بأمر تم أو سيتم طرحه بشأن الورقة المالية بقصد التأثير على سعرها إرتفاعا أو إنخفاضا أو لخلق تداول في السوق بشانها سواء كان فعليا أو وهميا لحث الاخرين على التعامل فيها بيعا أو شراء أو الدخول في الصفقات وبقصد التأثير على التعامل في سوق الأوراق المالية .
وإستجابت المحكمة للمحامي البنوان وقضت ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه .

