
تقدم النائب خالد الشطي بالاقتراح برغبة جاء كاللآتي:
تضاف مادة جديدة برقم (41 مكررا) إلى المرسوم الصادر في 4 ابريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية نصها التالي:
يستثنى رجال الإطفاء من ضباط وضباط صف وافراد من حكم المادة (41) من هذا النظام، بحيث يحتفظ رجل الإطفاء بكامل رصيد اجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا اثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على (90) يوما في السنة الواحدة، إذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب كالاتي:
ا- ضابط الإطفاء الذي بلغ خمسين عاما يستحق (300) يوما كحد أقصى، عند نهاية الخدمة وضابط الإطفاء الذي لم يبلغ خمسين عاما عند انتهاء الخدمة (225) يوم.
ب- ضابط الصف والفرد الذي بلغ خمسين عاما يستحق كحد اقصى (225) يوما، والذي لم يبلغ الخمسين (215) يوما كحد اقصى، عند نهاية الخدمة.
وإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفي الشرعيين.

