
قضت محكمة استئناف الجنح المفوضة بتعديل حكم أول درجة الصادر ضد الناشط السياسي محمد البليهيس بتغريمه 10 آلاف د.ك و قضت مجدداً بتغريمه 3 آلاف د.ك ، وتأييد ما قضي من براءته عن تهمة إساءة إستعمال الهاتف ، و ذلك على إثر اتهامه بأنه أخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاء ” المجلس الأعلى للقضاء ” ، وذلك عن طريق الكتابة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
وكانت الدعوى قد تداولت أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، و بعد المرافعة الشفوية طلب دفاع المتهم المحاميان سلطان القحطاني وفهد البريكان أصلياً ببراءة المتهم و احتياطياً بتعديل القيد والوصف و جعل القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ( الجرائم الإلكترونية ) الذي دخل حيز التنفيذ أثناء المحاكمة هو المطبق على الواقعة بدلاً من نص المادة 147/1 من قانون الجزاء ، التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتان ، على اعتبار أن قانون الجرائم الإلكترونية هو القانون الأصلح للمتهم .
وقد أجابت المحكمة الدفاع للطلب الاحتياطي ، و ذلك في أول تطبيق لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية ، لكن لم يلقى هذا القضاء قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف .
ولدى جلسة نظر الإستئناف ، حضر دفاع المتهم و أبدى ما لديه من دفاع و دفوع قانونية ، وقضت بناء على ذلك محكمة الجنح المستأنفة بتعديل العقوبة إلى غرامة 3 آلاف د.ك ، ولم يلقى ذلك القضاء أيضاً قبول المتهم ، واعتزم الطعن على بالتمييز بناء على دفاعه القانوني السليم من حيث السند و الحجة .

