
ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن من السرقة والعلم بوقوع جريمة والقيام بتهريب اخر واخفاء ادلة الجريمة .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه سرق واخر مجهول قام بسرقة هواتف نقاله من محل تلفونات عن طريق استعمال العنف ضد البائع بالمحل للتغلب على مقاومته بعد اتمام فعل الاختلال بقصد الفرار به بان زعم معاينته للهاتف لشرائه وغافله وخرج به مسرعا من المحل ولما حاول الامساك به دفعه المتهم المجهول فشل مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف , وعلم بوقوع الجريمة محل الاتهام واعان اخر على الفرار من وجه القضاء باخفاء ادلة الجريمة وذلك ببيعه للهاتف رغم علمه بأنه متحصل من جريمة سرقة .
وحضرت المحامية انعام حيدر عن المتهم مؤكده ان الاوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني ينهض على علم المتهم بان الهاتف الذي قام ببيعه لحساب الاخر متحصل من جريمة سرقة علاوة الى انكاره ماسنده اليهم .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها كانت الاوراق قد خلت من دليل يقيني يصح الاعتماد عليه لادانة المتهم وكان استئناف النيابة العامة لم يأت بجديد من شأنه ان يغير راي هذه المحكمة المحكمة فيما قضي به الحكم المستأنف من براءته فمن ثم بات مرفوعا على غير اساس متعينا القضاء في موضوعه برفضه وتاييد الحكم المستأنف

