
أقامت لجنة الأسرة في جمعية المحامين ندون بعنوان (الأسرة في إطار نص المادة 182 من قانون الجزاء) زوراج-نسب وذلك على مسرح جمعية المحامين.
وتحدث في الندوة التي أدارتها المحامية عذراء الرفاعي.
د.فارس المطيري والمحامي سعود الحميدان ود. فاطمة الحويل.
وقال المطيري أن قانون الجزاء نص على توافر شروط معينة حتى تسطيع تطبيق المادة 182.
واضاف: يسود لدى المجتمع اعتقاد ان زواج المخافر يستمر 5 سنوات وهذا غير صحيح ولا اعرف اصل هذه المعلومة ولا سند لها.
مضيفا: الغاية من نص المادة اوجبها لعدة امور وذلك للمحافظة على سمعة الاسرة من التشهير، والمجتمع لدينا حريص على الستر لدرجة انه يضيع بعض حقوقه بعدم ذهابه للمخافر.
البعض يطالب بالغاء المادة 182 بحجة انها تفلت الخاطف من العقاب ويرون ان يفوت الفرصة على المخطوفة
وارى ان القانون ردد على تلك الحج اذ يستشني جريمة الخطف وتتطلب علاوة على التنازل حصول زواج شرعي صحيح بين الخاطف والمخطوفة.
وارى ان المادة القانون اعطت حل في الوسط بين المخطوفة والخاطف. اذ اعطى الخاطف فرصة لتصليح الخطأ بزواجه من المخطوفة ولا يترتب عليه افلات الخاطف من العقاب بالعكس لان القانون لم يجبر الولي في الموافقة على الزواج ومنحه الحرية في اكمال الاجراءات ليأخذ عقوبة واعطاه بعض العوامل لحل ودي و”الستر” لذلك القانون وقف في الوسط.
بينما أكد المحامي سعود الحميدان عدم تقبل المجتمع للمراة المغتصبة وعلى المشرع ان يعدل نص المادة 128 بعدم اعطاء المغتصب او الخاطف فرصة الافلات من العقوبة في كل الاحوال.
قال ان تلقى اتصال هاتفي من مرأة تقول ان ابنته مغتصبة من ابوها وهي حامل في الشهر السابع منه.
واضاف بريطانيا رقم 5 في العالم بالإغتصاب والعراق الأولى عربيا ومصر الثانية والخليج العربي بدون احصائيات لكن المشكلة موجودة وذلك يرجع الى رغبة جنسية جانحة والأمر يرجع الى سيكولوجية خاصة.
سيكولوجية المغتصب تعودة الى ان انه انسان مريض نفسيا بهدف اهانة واذلال الجنس الاخر بدون رغبة جنسية والسبب قد يكون انه تم التحرش به وهو صغير وعنده عقده.
أو يكون انسان يحب الاغتصاب وهو مريض ايضا يحب يؤذي ويحب ممكن يغتصب ليس النساء فقط والنوع الثالث متابعة الافلام “البورنو” ويتأثر خصوصا اننا في مجمتع متمرد وينظر ان زواجه يومين ومن ثم طلاق المرأة بطولة.
وأضاف: 70 بالمئة من المتزوجين نتيجة الاغتصاب لا يكملون 6 اشهر ويطلقون لان المرأة تكون في سلطة المغتصب ييستخدم السلطة والاذى. والمجتمع يعذر المغتصب ان “ضحك عليه الشيطان”.
واضاف: سيكولوجية المغتصبة تدخلها في دوامه خطيرة من الاذى النفسي ان كانت مرهفة الحس تدخل الاكتئاب وقد تنتحر الى جانب العزلة الاجتماعية والمجتمع يقول “متى نفتك منها يارب” و “الله ياخذها” لان المراة مشكلتها عار وذلك حاصل من ايام الجاهلية.
واضاف: لدينا في المجتمع الولد غير الشرعي مشكلة كبيرة بنظرة المجتمع والانسان قد يبدأ ينتقم من امه لانها يراها هي السبب. ويرى المجتمع ظالم وقد يعيد نفس المشكلة مثل المريض بالايدز يقول مو بس انا.
والمشكلة المراة حتى لو تتزوج راح تشوف صورة المغتصب في زوجها واحدهن قالت لي مع زوجي عند كل معاشرة اتمنى يموت لانه يذكرني بالمغتصب.
واتمنى المشرع الكويتي يعيد النظر لان الانسان المغتصب معقد رغبته ليس الزواج ويجب ان يكون لديه عقوبة راعة.
وقال الدكتورة فاطمة الحويل ان الفقهاء منقسمين ان هل يتحقق النسب للأبوين ام الوالدين؟
واضافت: فتاوى الفقهاء الشرعي تنخصر في الزنا ونعلم انه الطفل بسبب العلاقة الجنسية ممكن بالتراضي وممكن استغلال واكراه واغتصاب. ومعنى الزنا شرعا يختلف عن معناه قانونا ولو أن هناك بعض التشابه بينهم.
واشارت الى أن المشرع الكويتي يتعامل مع جريمة في اساسها وشروطها وعقوبتها بشكل وضعي ويريد ترتيب عليها اثار شرعية وذلك غير منطقي.
فيجب تحديد المسار. اما شرعي او وضعي.
وقالت: حُملت المراة المسؤولية كاملة والطفل ايضا بواقع انه ينعدم شرفه واتساءل ما هو معهنى الشرف؟ واتساءل لماذا الشرف احادي المصدر؟ الأمر جدا مزعج.
والسؤول الأهم: الفقهاء كلهم يتكلمون عن حماية الانساب من الاختلاط وترك الطفل بدون نسب يعني اننا احنا خلطنا الانساب.
واختتمت: نظرة المشرع للزنا نظرة وضعية تختلف عن الفقها وهذا يقطع الطريق عن مناقشة دينية، ونجن ننطلق من القاعدة الشرعية ان لا تحريم في نص والحرمانية يجب ان تكون من الله سبحانه تعالى ولا يوجد نص يستند عليه الفقهاء بوجوبية نسب الطفل لوالديه واخوانه.
والمصيبة ان المجتمع يتكافل مع الطفل ويقوله ان الله يحبك واختار ان يبتليك.. وهل يتكافل المجتمع بان يدعو المشرع لتعديل القوانين؟ من الاولى؟ فالقانون يستجدي الجاني ليتزوج المرأة المغتصبة وهذا ظلم للمرأة وهناك طمس واضح للحقائق.
وفي مصر والمغرب اغلب المتزوجات من خاطفيهين ينتحرن.
لذلك يجب على القانون ان يكون تقدمي ويعيش وفق التطورات في الحياة حولهم ورغبة الشباب في التمرد والمراة والطفل ضحية لذلك والقانون ظلم والجاني كرمه وفوق البراءة “نزوجك بدون مهر” وندعو الى تعديل القانون بان ينسب الطفلا الى والديه ولا تعارض بالشرع مع ما نقوله؟
المادة 128 تمنيت لو ان تكلم عن الطفل ولماذا لم يتواجد في لغة المشرع؟ والقانون سلب الشرف من الأم فاصبح لا شرف للطفل.

