
ألغت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية حكم أول درجة وقضت مجددا
بإلغاء أمر منع سفر سيدة أعمال على خلفية مطالبتها من رجل أعمال بمبلغ 10 آلاف دينار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عذبي النمران بصفته وكيلا عن المدعية وهي سيدة أعمال أن موكلته فوجئت بصدور أمر منع سفر لمديونية
لصالح المدعى عليه بقيمة 10 آلاف دينار على إقرار دين سابق وقد التفتت محكمة أول درجة عن الدفوع والادلة الدامغة المقدمة وأهمها وجود شكوى جزائية ضد المدعى عليه بإن إقرار الدين مزور والتوقيع لايمت لها بصلة ، ناهيك عن خلو الاوراق على وفاء المدعية بمبلغ اقرار الدين إن ثبت فرضا صحته أو توافر هروبها من البلاد وعدم العودة حتى لاتدفع المبلغ المطلوب ، بالاضافة أن منع السفر قد خلا من الشروط اللازمة له في هذه الدعوى وهو لايزال في طور النزاع في شكوى تزوير .
واستجابت محكمة الاستئناف للمحامي عذبي النمران وقضت بالغاء امر منع السفر على المدعية واعتباره كان لم يكن

