
قررت محكمة الجنح المفوضة دائرة 2 في قضية ” تهريب الطيور ” من العراق والمتهم فيها 4 مواطنين بالاتجار بها بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقاب 3 منهم وببراءة الاخير .
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين انهم قاموا بالاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمؤثمة بالمواد 101 /151 من القانون رقم 42/2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 بشأن حماية البيئة الواردة في اتفاقية (CITES) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصه .
وحيث تتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به رئيس قسم الرقابة والتفتيش بضبط كلا من المتهمين حال قيامهم بالاتجار بطيور الحباري المهددة بالانقراض , وبسؤال ضابط الواقعه قرر بقيامه ضبط المذكورين حال قيامهم ببيع وشراء الطيور , كما قرر المتهم الاول عم قيامه بتهريب الطيور المضبوطة عن طريق البحر تمهيدا لبيعها .
وحضر دفاع المتهم الثاني والثالث المحامي محمد الحسيني ودفع بأنتفاء توافر اركان جريمة الاتجار في الكائنات الفطرية المحظورة دوليا والمهددة بالانقراض على المتهمين وبكيدية الاتهام الموجة للمتهمين وتلفيقه وببطلان امر القبض والنفتيش لأنتفاء توافر حالة من حالات التلبس التي تجيز لرجال الضبط تفتيش المتهمين وضبطهم .

