
الغت المحكمة الادارية قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة المتضمن أثبات اعاقة طفل بأعاقة بصرية بسيطة ودائمة والقضاء مجددا بأثباتها اعاقة متوسطة ودائمة مع مايترتب على ذلك من اثار .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع ” الطفل المعاق ” المحامي علي العلي مؤكدا ان موكله اجريت له عملية استئصال للعين اليسري نتج عنها اعاقة دائمة ولما كانت الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقه قد اثبتت في شهادة اثبات الاعاقه ان الطفل يعاني من اعاقة بصريه بسيطة ودائمة وذلك بالمخالفة الى المرسوم بقانون رقم 49/لسنة 1996 وقرار وزير الشئون الاجتماعيه والعمل رقم 45 لسنة 1997 بشأن اللجنة الطبية الخاصة بتشخيص الاعاقة والصادر من المجلس الاعلى لشئون المعاقين والذي اثبت بعد معاينته وجد لديه اعاقة بصرية متوسطة ودائمة منذ الولادة , وعليه يدخل في مظلة قانون 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين بنسبة عجز اقل من 50 %.
واضاف العلي ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة نص في مادته الاولى على ان بقصد بالشخص ذوي الاعاقه كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل او المشاركة بصورة كامله وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين , كما نصبت المادة الخامسة من القانون على انه يجب على الحكومة ان تتخذ جميع التدابير الادارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية .
وانهى علي العلي رفع هذا التناقض والتعارض بين شهادتي اثبات الاعاقة حيث ان شهادة المؤرخه 17/1/2010 اثبتت ان اعاقة الطفل اعاقة بصرية متوسطة ودائمة منذ الولادة وعليه يدخل في مظلة قانونية 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين واثبت ان نسبة العجز اقل من 50% علما ان الثابت بالاوراق بان المعاق تم استئصال العين اليسرى له بالكامل فكيف تكون بذلك اعاقة بصرية بسيطة ودائمة

