
قضت محكمة الاستئناف المدنيه بإلزام المدعي عليه بتعويض مواطن ٢٠٠٠ دينار تعويضا ماديا وأدبيا لحرمانه من الانتفاع بقيمة شيك مستحق له.
وتعود وقائع تلك القضيه على اثر إصدار المدعي عليه بسوء نيه شيكا لصالح المدعي وأعقب ذلك بالإبلاغ بفقد الشيك عقب إصداره حارما بذلك المدعي من الانتفاع بقيمه الشيك وعلى الرغم من صرف المدعي قيمة الشيك لإيداعه بملف الجنحه المحررة قبله على سبيل الامانه الا ان التأخير في إجراءات صرف مبلغ الشيك اصابت المدعي بضرر بالغ الامر الذي حدا بمطالبة المدعي عليه بالتعويض .
حيث بجلسات محاكمة اول درجه حضرت المحاميه / دلال لافي المطيري عن موكلها وقدمت كافة المستندات التي تثبت خطا المدعي عليه وأضراره بموكلها مدعيه مدني بمبلغ ٥٠٠١ د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت فقضت المحكمه على اثر ما قدم بتعويض موكلي في الدعوى الاصليه المقامه مني اما فيما يتعلق بالدعوى الفرعيه المقامه منه برد مبلغ ٣٠ الف دينار مدعيا بخلاف الواقع استحقاقه لذلك المبلغ فقضت المحكمه برفضها عقب ما أبدى من دفاع منا كان اهم ما ورد به عدم قبول دعواه الفرعيه لرفعها قبل الاوان وعدم جواز نظر الدعوى الفرعيه لمخالفتها لصحيح القانون وحجية الحكم الجنائي الا ان المدعي عليه طعن على الحكم المقضي به من محكمة اول درجه وفي المقابل صممت المحاميه بجلسات المحاكم امام الدائره الاستئنافية بسابق دفاعها وعلى اثره قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنَف
وأشادت المحاميه المطيري : بالحكم الصادر وقررت انه يجب تعويض كل من تضرر عن فعل غير مشروع يتضمن إخلال بمصلحه ماليه لآخر وان الشيك ورقه ماليه تقوم مقام النقود وتعد اداة وفاء توجب التعويض في حالة التأخير بالصرف في موعد الاستحقاق المحدد به .

