قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس ” سعودي ” بالمؤبد و ابعاده عن البلاد عن تهمة الاتجار و تهريب المخدرات إلى البلاد و القضاء مجدداً ببراءته.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس المؤبد مع الشغل والنفاذ عما أسند اليهما للارتباط وأمرت بمصادرة المضبوطات وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها .
و قد أسندت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني أنه جلبا مادة مخدرة (الحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار، وتبلغ ١٤٢ كيلو حشيش من العراق عبر منفذ العبدلي في سيارة باص قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
و هربا بالبضاعة المقيدة سالفة البيان وذلك بأن أدخلاها الى البلاد بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها ودون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
و حضر المحامي محمد الصليلي عن المتهم الأول مطالباً بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب اليه من اتهام استناداً اليه لمخالفة الحكم المستأنف للقانون ، و دفع بانتفاء علم المتهم بوجود المواد المخدرة والدفع بدسها دون علمه ، مؤكداً خلوا الأوراق من ثمة فعل أو دليل ملموس أو قرينة تفيد أن المتهم كان على علم بما خبأ في الباص كما خلت أيضاً مما يفيد أن ذلك الفعل كان بمحض إرادة أو علم منه ومن ثم تنتفي الجريمة المسندة اليه.
و دفع الصليلي ببطلان القبض والتفتيش الصادرين ضده ، و تناقض أقوال شهود الواقعة ، كما تناقضت أقوال ضابط الواقعة مع أقوال شاهدي الاثبات الثاني والثالث .
و طالب الصليلي في ختام مرافعته بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب اليه .

