
قضت محكمة الجنايات ببراءة وافد من تزوير أوراق بنكية عبارة عن ايصالات واشعارات ايداع منسوب صدورها لأحد البنوك.
وتعود الوقائع وبحسب ما جاء بأٌقوال شهود الاثبات من أن المتهم قام بالتلاعب والتزوير في إيصالات إيداع الأجرة التي يتم تحصيلها من العقارات المملوكة لمواطن بصفته المسئول عن التحصيل وأنه وبمراجعة البنك تبين ان اشعارات إيداع مبالغ الايجارات وايصالات التحصيل المنسوبة إلى البنك مزورة وغير صادرة عنه وأنه استولى على هذه المبالغ.
وعلى اثره تم إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة إرتكاب تزويرا في أوراق من أوراق البنوك بقصد إستعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وتبديد أموال الشركة التي يعمل بها كمسئول عن تحصيل الايجارات.
وقد حضر مع المتهم المحامي محمد الخالدي والتمس البراءة تأسيسا على إنتفاء أركان جريمة التزوير في حق المتهم فلم يتم بيان أن الايداعات المسجلة قد تمت بمعرفته وإنما كان دوره يقتصر على استلام الايصالات من السائقين الذين يودعون المبالغ في البنك ويقوم بتسليمها للمحاسب بعد إثباتها في الدفاتر.
كذلك فقد دفع بتضارب أقول الشهود مع ما جاء بتحريات المباحث وتقرير الاتهام من أن المتهم هو المسئول عن تحصيل الايجارات وإيداعها بالحساب وهو مخالف لما أقرت به الشاهدة من أنه ليس المسئول عن تحصيل الأجرة وإنما دوره يقتصر على تدوين بيانات الايصالات في الدفاتر المعدة لذلك.
وأكد المحامي الخالدي خلو الأوراق من ثمة دليل إثبات يقيني وحيد ضده، الأمر الذي معه استقرت المحكمة على قضائها.

