
قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين بتزوير محررات رسمية هي كشوف المغادرين والقادمين إلى البلاد وبيان الخروج والدخول في جواز السفر.
وتعود الوقائع إلى اتفاق المتهم بطريق الاشتراك والمساعدة مع آخرين بتزوير محررات رسمية عبارة عن كشوف المغادرين والقادمين إلى البلاد وبيان الخروج والدخول في جواز سفر، وكان ذلك عن طريق اغفال تدوين البيانات المثبتة لحركة سفر المتهم ذهابا وإيابا في المحررات المذكورة على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وذلك رغم صدور أمر بالمنع من السفر وذلك للايهام بأن الشخص داخل البلاد ولم يغادرها على خلاف الحقيقه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وعلى اثره تم إحالة المتهم وآخرين لمحكمة الجنايات، وقد حضر مع المتهم المحامي محمد الخالدي والذي قدم مرافعة ملتمساً من خلالها البراءة تأسيسا على إنتفاء عناصر الاشتراك في حق المتهم وخلو الأوراق من دليل وحيد على اشتراكه أو علمه بالجريمة، حيث أن أدلة الثبوت فضلا عما شابها من تناقض إلا أنها لا تتعلق نهائياً بإثبات الاتفاق أو المساعدة ولا يستفاد منها بطريق اللزوم العقلي والمنطقي اشتراك المتهم في الجريمة.
كذلك فقد دفع المحامي الخالدي بعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من دليل وحيد يدعمها، فقد بخلو الأوراق وأقوال مجري التحريات من بيان مضمون الاتفاق المزعوم بين المتهمين ومدى وجود مقابل مادي لهذا الاتفاق وقيمة هذا المقابل ومن أداه له ان وجد.
بالإضافة إلى ماجاء في المذكرات والمرافعة التي قدمها المحامي، الأمر الذي معه استقرت المحكمة على قضائها.

