قضت محكمة الإستئناف بتعديل الحكم القاضي بعقاب متهمين بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ إلى التقرير بالإمتناع عن النطق بالعقاب وذلك في تزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقية وهي ملف الجنسية الكويتية المستقلة وجواز السفر وتجديد البطاقة المدنية وتجديد جواز السفر وتزوير عقود الزواج وقرض الزواج وطلب سكن حكومي والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقه أنه كويتي الجنسية.
وتعود واقعات الدعوى إلى ما شهد به أحد شهود الواقعة من أنه قد قام أحد المتهمين بدفع مقابل مالي معين لأحد المواطنين الكويتين وذلك ليدعي أن له أبناء بإحدى الدول الخليجي وبالفعل تمت لإضافتهم إلى ملف جنسيته الكويتي واستخراج شهادة جنسية وجواز سفر كويتي إلى آخر ذلك من الوثائق الرسمية. وقد ارتكب المتهمين تزويرا في محررات رسمية بصورة متتالية مع علمهم بالحقيقه بأن قاموا بتجديد البطاقة المدنية وجواز السفر وعقود الزواج وعقد قرض الزواج وطلب الإسكان.
وكانت قد قضت محكمة أول درجة بمعاقبة باقي المتهمين بالحبس سنوات مع الشغل والنفاذ.
الأمر الذي معه استأنف المحامي محمد الخالدي حكم أول درجة وأسس إستئنافه بناء على إنتفاء أركان جريمة التزوير وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني عليها، وكما أن أقوال مجري التحريات هي أقوال مرسلة لا أساس لها كذلك أقوال شهود الاثبات فهي لا تتعلق نهائيا بواقعة التزوير ولا يعرف أي منهم المتهمين ولا يعلمون شيئا عن واقعة الميلاد ومدى صحتها.
كذلك دفع بإنتفاء العلم والقصد الجنائي لدى المتهمين وسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة في حقهم .
بالإضافة إلى سرده لتفاصيل ما جاء بإرتكاب الوقائع المسنده للمتهمين مما ينتفي معه إرتكابهم لهذه الجرائم.

