حذر مصدر أمني مطلع من خطورة تقليد البعض لرقصة كيكي، مؤكدا ان هذه المخالفة تندرج تحت بند مخالفة الآداب العامة وتعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة وبذلك يكون المخالف قد وقع تحت طائلة المادة 42 من قانون المرور رقم 67 لسنة 1967 والتي تجيز لمدير عام المرور سحب رخصة السوق أو إجازة المركبة مع لوحاتها أو الاثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها 4 أشهر، كما ينطبق عليها نص المادة 207 من اللائحة التنفيذية رقم 81 لسنة 1976 من قانون المرور لسنة 1976 والتي تنص على انه يجوز حجز الآلية أو المركبة في عدة مخالفات منها تعمد عرقلة حركة السير.
وأوضح المصدر للانباء انه حتى يوم الخميس لم تحرر اي مخالفة بشأن رقصة كيكي، لافتا الى ان اي مقطع بهذا الخصوص سيتم نشره على مواقع التواصل سيتم تتبع صاحبه وضبطه وتطبيق القانون بحقه.
وشدد المصدر على ضرورة ان يحرر عنصر الأمن ان يدون في المخالفة (بند الملاحظات) ان المخالف كان وآخر على سبيل المثال داخل مركبة وخرج احدهما او كلاهما وتعمدا السير ببطء وباب السيارة مفتوح والرقص خارجها.
وأضاف المصدر: هذه الملاحظات مهمة للغاية اذ ان رجل الأمن مطالب في حالة مشاهدة شخص على سبيل المثال يضع قدما على تابلوه السيارة وقدما اخرى على دواسة البنزين ان يحرر له مخالفة آداب عامة ويدون في بند الملاحظات انه كان يضع قدمه على مقدمة التابلوه، وايضا على سبيل المثال حينما لا يقوم سائق تاكسي جوال بتشغيل العداد فإنه مطالب بأن يسجل في المخالفة عدم التزام السائق بضوابط الترخيص الذي منح له ويضع في المرفقات عدم تشغيل العداد.

