المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عادل البحوه تقضي بعدم دستورية البند 5 من المادة 34 من قانون حماية المنافسة:
يجوز للمجلس التأديبي فرض جزاءات مالية (بنسبة لا تجاوز واحداً (1%) من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة كل من امتنع عن تنفيذ أي تكليف صدر له من الجهاز لتنفيذ الأحكام المقررة بهذا القانون، وذلك بعد مرور شهر من إخطاره رسمياً) في ثاني حكم بعدم الدستورية بشأن العقوبات التأديبية.
https://mediacourt.org/wp-content/uploads/2025/06/h01.pdf