قدم النائب خالد الشطي اقتراحا بقانون لتعديل البندين (2، 1) من المادة (1)، وبتعديل المادة (15) من القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الاحداث، مع إعطائه صفة الاستعجال.
كما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنصي البندين (2، 1) من المادة (1) من القانون رقم (111) لسنة 2015 المشار إليه النصان التاليان:
البند (1)
الحدث: كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
البند (2)
الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
مادة ثانية: يستبدل نص المادة (15) من القانون رقم (111) لسنة 2015 إلى التالي:
لا يحكم بالإعدام ولا الحبس المؤبد على الحدث.
وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولمن يجاوز الثمانية عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على الخمس عشرة سنة.
وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة.
ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن.
ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المواد (81) و(82) و(83) من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من الحدث
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 31/12/2016
ونصت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
وفق المادة (1) من القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث، عرف الحدث بأنه كل شخص لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره (البند 1)، كما عرف الحدث المنحرف بأنه كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون (البند 2).
هذا يعني أن المسؤولية الجنائية للحدث تترتب إذا جاوز السادسة عشرة من عمره، وهذا أمر يخالف كل المعايير الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل والتي تعرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
تأسيسا على ما تقدم، ولمعالجة هذا القصور التشريعي والذي سوف تترتب عليه أضرار بالغة بالأطفال الجانحين، رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل البندين 2، 1 من المادة الأولى من القانون المشار اليه، بحيث يعرف الحدث بأنه كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره، والحدث المنحرف بانه كل من أكمل السابعة من عمره، ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
وتماشيا مع التعديل المشار إليه، لا بد من تعديل المادة (15) من القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الاحداث، في شأن الجرائم التي عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد.
كما أنه من غير المقبول أن يحكم على الحدث بالغرامة المالية وهو في سن لا يسمح له بالعمل ولا يوجد لديه مصدر رزق.

