
قضت محكمة الاحمدي الجزئية دائرة جنح المرور ببراءة مواطن من قتل وافدة بالخطأ بحادث مروري اثناء عبورها الشارع , فيما قضت بتغريم الاخر مائتي دينار عن ذات الاتهام .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم الاول قاد سيارته باهمال وعدم انتباه لعبور المجني عليها الطريق فاصطدم بها مما دفع جسم المجني عليها للخلف لتصطدم بها سيارة المتهم الثاني , وتسبب من غير قصد بقتل المجني عليها بأن احدث بها نتيجة خطئه الاصابات الموصوفة بتقريرها الطبي الشرعي التي ادوت بحياتها , كما قاد المتهم الثاني سيارته باهمال وعدم انتباه لعبور المجني عليها فاصطدم بجسمها بعد ان اعترض خط سيره نتيجة اصطدام سيارة المتهم الاول , وتسبب من غير قصد بقتل المجني عليها بان احدث بها الاصابات الموصوفة بتقريرها الشرعي التي اودت بحياتها .
وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما جاء بمحضر الشرطة من وقوع حادث دهس للمجني عليها اثناء عبورها الطريق العام حيث اصطدمت بها المركبة الاولة بقيادة المتهم الاول من الجهة اليمنى اثناء مروره بالجهة اليسرى وبعدها اصطدمت بها المركبة الثانية بقيادة المتهم الثاني اثناء سيره بالحارة اليسرى واصطدم بها بالمقدمة واسفر الحادث عن وفاة المجني عليها .
وحضر المحامي عايد مهدي الرشيدي عن المتهم الثاني واكد ان ما جاء بتقرير الخبير ان المجني عليها اصطدمت بالمركبة الاولى وبعد الاصطدام اصطدمت بالمركبة الثانية , وخاصة ان الواقعة بمجملها لم تتايد بثمة دليل قطعي على توافر اي من اركان تلك الجريمتين المنسوبه للمتهم , ولاسيما ان ان الموضوع تشككا في نسبة الجريمة لعدم وجود الدليل اليقيني القاطع على ارتكابه للواقعة

