
قضت محكمة الأسرة الكلية دائرة الاحوال الشخصية 5 في دعوى تفريق بين مواطن وزوجته بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر وألزمت الزوج بالمصروفات .
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع الزوجة المحامي عذبي النمران انه على سند من القول ان موكلتي زوجة المواطن بصحيح العقد الشرعي، قد رزقت منه بالأبناء، ولما كان الأخير دأب على اهانتها وضربها بـ “البسطار” وتركها بلا نفقة الامر الذي دعاها الى اقامة الدعوى الماثلة، مطالبا بالتفريق بينهما بطلقة بائنة للضرر مع احقيتها بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق .
واثبت النمران امام المحكمة ان موكلته تعرضت باضرار من زوجها بالاعتداء عليها بالضرب وايذائها واثبتت ذلك بالتقرير الطبي الاولي بوجود كدمة بالعين وخدش بالوجه وألم بالرأس وجرح بالشفة السفلى، وهو بحد ذاته ضرر واقع على موكلتي والزوج لم يطلبها ببيت الطاعة يكون متوافر فيه الشروط الشرعية.
وأنهى النمران أن من المعلوم شرعا ان المراد بالزواج بين رجل وامرأة تحل له شرعا هو السكن والاحضان وقد شرع الزواج لمقاصد سامية منها تأسيس حياة قوامها السكينة والمودة والرحمة لذا احاط الشرع الحكيم العلاقة الزوجية بسياج من العناية والرعاية فاذا انتفت مقاصده وغابت غاياته فقد انتفت حكمتها.

