تقدم النائب خالد الشطي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمتعلق بتعديل مدة الحبس الإحتياطي .
وجاء في الاقتراح : ـ بعد الاطلاع على الدستور،
ـ وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
ـ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
ـ مادة أولى ـ
تستبدل بنصوص المواد (60 فقرة ثانية و69 و70) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النصوص التالية:
المادة (60) فقرة ثانية:
ولايجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً لمدة تزيد على أربعة وعشرين ساعة بدون أمر
كتابي من المحقق بحبسه إحتياطياً.
المادة (69):
إذا رؤي أن مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم إحتياطيا لمنعه من الهرب، أو من
التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه إحتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض عليه.
ويجوز للمحبوس احتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه،
وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً .
المادة (70):
إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، لم يجز مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق، وبعد سماع أقوال المتهم والإطلاع على ما تم في التحقيق .
ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر .
ـ مادة ثانيةـ
تضاف إلى قانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه مادة جديدة برقم (70 مكرراً) نصها الآتي:
مادة (70 مكرراً)
“لا يجوز حبس المتهم إحتياطيا، إذا كانت الواقعة جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بكليهما ”
ـ مادة ثالثة ـ
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
للإقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17)
لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
لقد كفل الدستور الكويتي في المادة (30) منه الحرية الشخصية وعدم جواز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة او التنقل الا وفق احكام القانون
ونظراً لطول مدة القبض على المتهم وحبسه إحتياطياً على ذمة التحقيق، وفقاً لنصوص القانون الحالي للإجراءات والمحاكمات الجزائية، فقد رؤي إعداد هذا الإقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون المشار اليه وذلك لتحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس إحتياطياً لتتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور .
من أجل تحقيق هذا الهدف نصت المادة الاولى من الإقتراح على استبدال نصوص المواد (60 فقرة ثانية ،70،69) من القانون المشار إليه بحيث لا يجوز طبقاً للمادة (60 فقرة ثانية) المستحدثة بأي حال أن يبقي المقبوض عليه محجوزاً لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً.
كما نصت المادة (69) على أنه يجوز للمحقق حبس المتهم إحتياطياً لمدة لا تزيد على عشرة أيام ، بدلاً من ثلاثة أسابيع ، ولا تزيد مدة تجديد الحبس الإحتياطي من المحكمة المختصة في كل مرة على عشرة أيام بحد اقصى أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم شريطة ألاّ يصدر أمر الحبس إلا بعد سماع أقوال المتهم ، وأجازت للمحبوس إحتياطياً التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس ، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه ، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون قرار التظلم مسبباً.
ونصت المادة (70) بعد تعديلها، على أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على هذه المدة، جاز عرض أمر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على أن
يصدر أمر تجديد الحبس لمدة ثلاثين يوماً في كل مرة بحد أقصى ثلاثة اشهر، بدلاً من الحبس الإحتياطي بدون حد أقصى طبقاً للمادة (70) من القانون الحالي.
كما شملت التعديلات المقترحة إضافة مادة جديدة هي المادة (70 مكرراً)
وبمقتضي المادة (70 مكرراً) المضافة، فإنه لا يجوز حبس المتهم احتياطياً في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو كليهما، إذ يكفي في مثل هذه الجنح الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بضمان مالي أو بالضمان الشخصي بدلاً من حبسه احتياطياً.
ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة ـ قبل إنتهاء مدة حبسه ـ للنظر في تجديد أمر الحبس ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس، لمدة لا تزيد على عشرة أيام في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك، على أن لا تزيد مدة الحبس الإحتياطي ـ بأي حال من الأحوال ـ على أربعين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ولا يصدر أمر حبس المتهم إلا بعد سماع أقواله .

