
حكم براءة نقيب في وزارة الداخلية وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها 1000 دينار يلتزم فيها بمراعاة حسن السلوك لمدة سنتين عما إسند إليه بالوصف المعدل بعد تغيير الاتهام من الخطف إلى الحجز والقبض وهتم العرض بالحيلة .
وكانت النيابة العامة قد إتهمت المتهم وهو نقيب في وزارة الداخلية بخطف شاب عن طريق الحيلة بقصد هتك عرضه بعد إستيقافه بحجة مخالفة القانون وقبض عليه في غير الحالات المرخصة لها قانونيا وهتك عرض المجني عليه في منطقة معزولة.
وفيما قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الذي أنكر أمام المحكمة الاتهامات الموجهة إليه ، طعنت النيابة العامة على الحكم أمام الإستئناف والتي قالت في حيثيات حكمها :
أن المتهم قام بإشهار هويته العسكرية للمجني عليه بالقرب من مطعم في العديلية وأخذ المجني عليه في منطقة معزولة بنفس المنطقة وأخذ يتحسس المجني عليه وأمسك عضوه الذكري ووضعه في فمه وأخذ يلعقه فدفعه المجني عليه من رأسه ونزل المركبة والتقط لها صورة بكاميرا هاتفه وأبلغ والده الذ قام بتقديم بلاغ بالواقعة .
وبمواجهة المتهم في التحقيقات والنيابة العامة أجهش بالبكاء معترفا بالواقعة بعد تعرف المجني عليه .
وقامت المحكمة بتعديل الوصف والقيد وتغيير الاتهام الموجه إلى المتهم بخطف المجني عليه بل ماقام به يعد جريمة القبض والحجز دون حق للمجني عليه وهتك عرضه .
وخلصت المحكمة في حيثيات حكمها ”
ونظرا إلى أن المتهم في مقتبل عمره وكونه ضابط شرطة مما يبعث على الاعتقاد بعدم عودته إلى مخالفة القانون ولهذا تمتنع عن النطق بعقابه وفقا للمادة 81 من قانون الجزاء .

