
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بتغريم مواطن مبلغ 12 ألف دينار وقضت مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه.
حيث أن الادعاء العام اسند إلى الممثل القانوني للمؤسسة أنه قام باستقدام عماله من خارج البلاد ولم يسلمهم العمل لديه وبثبوت عدم الحاجة الفعلية إليهم على النحو المبين بالتحقيقات ولم يتم اخطار إدارة العمل بالتغيب الذي طرأ على المنشأة التابعة لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلب عقاب المتهم بالمادتين 138 و 141 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .
وحيث أن الواقعة تتحصل حسبما جاء بكتاب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من أنه بالتفتيش على المؤسسة أنها لا تزاول نشاطها في العنوان المرخص لمزاولة النشاط على رغم من وجود 110 عمال مسجلين بملفها لدى الوزارة كما لم يتم التعديل على بيانات المنشأة .
وأحيلت القضية للمحكمة المختصة وحكم بتغريم المتهم آلف دينار عن التهمة الأولى ومائة دينار وتتعدد بعدد العمال ليكون مجموع الغرامات 12.000 د.ك وقام المحامي محمد حمزة بصفته وكيلاً عن المؤسسة بالطعن على الحكم أمام محكمة الإستئناف وترافع شفاهة ودفع بالخطأ في الحكم المستأنف في تطبيق القانون ودفع بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ودلل على مرافعته بحافظة مستندات تثبت سلامة المركز القانوني للمؤسسة ، نافيا وبالأدلة الدامغة أن موكله قام بإستقدام عمالة بغرض الاتجار بها وختم مرافعته بتقديم مذكرته طالباً في ختامها إلغاء الحكم وبراءة المتهم ، وإستجابت المحكمة للمحامي محمد حمزة و قضت مجددا بإلغاء الحكم وبراءة للمتهم من الإتهام المسند إليه .

