
الغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن نزيل في السجن المركزي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 3 الاف دينار والقضاء مجددا ببرائته من تعاطي ” الهيروين” وادخاله السجن المركزي .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اسندت به النيابة العامة الى المتهم انه احرز مادة مخدرة ” هيروين ” بقصد التعاطي دون ترخيص حال كونه عائدا اذا سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية بالحبس عشر سنوات , ادخل السجن المركزي المادة الممنوعه على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون .
وحضر دفاع المتهم المحامي محمد صفر امام محكمة الاستئناف وشكك في الادلة دافعا ببطلان تفتيش المتهم وماتلاه من اجراءات وخلو الاوراق من دليل قبل موكلي وعدم معقولية الواقعة وعدم جدية التحريات , مطالبا ببراة المتهم مما اسند اليه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها لاتطمئن الى توافر الجريمة في حق المتهم اذا انه من غير المعقول ان يطلب المتهم نقله من العنبر الذي انزل فيه في السجن الى عنبر اخر وفي الساعه التي يتم نقله فيها يوفر لنفسه جناية حيازة مواد مخدرة ويحمل وزره معه ويحتفظ بالمخدر بملابسه في الوقت الذي يعلم انه عرضه للتفتيش من قبل المأمور بنقله حتى ولو لم يكن للتفتيش مبرره القانوني ولكن بامر المختص بذلك او اثناء دخوله للسجن , اذا الحكم المستأنف على خلاف بادانة المتهم رغم تخلف اركان الجريمة المسنده اليه فانه يكون حريا بالالغاء والقضاء ببرائته .

