
الغت محكمة الجنح المستأنفه حكم محكمة اول درجه القاضي بالامتناع عن النطق بالعقاب مواطن وقضت مجددا ببرائته من تحريض زميلته على الفسق والفجور وكسر باب عليها اثناء تواجدهما بمقر عملهم .
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه حرض المجني عليها على الفجور والدعارة واتلف عمدا وبقصد الاساءة الباب الالمنيوم الخاص بحمام النساء في مقر عملها بان حاول فتحه بقوه وهو مغلق واحدث به اضرار , كما هدد المجني عليها بالحاق الضرر بنفسها عن طريق الفعل محل التهمة السابقه واوقعت الروع العزم على الاعتداء على النفس قاصدا بذلك حلمها على فتح الباب .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة مؤكدا بنتفاء جريمة التحريض على الفسق والفجور قائلا ان موكلي مرتبط بلاعقه خطبة بالمجني عليها ووافقت على ذلك واستمرت بينهما العلاقة الا انه فوجئ بانها تتهرب منه وان نص التحريض على الفسق والفجور غير متصور من خلال اقوال المجني عليها وشهودها , موضحا القصور في الحكم المستأنف في التسبب والفساد بالاستدلال وان حكم اول درجه اتي بعبارات عامة واجماليه دون ان يوضح الادلة التي اعتمد عليها بادانة المتهم , كما ان يوجد هناك رسائل نصية بين المتهم والمجني عليها قابت منهما وجود علاقه بينهما .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بعد الاطلاع على الاوراق واقوال المجني عليها فلم تذكر تحديد ماهي عبارات التحريض التي قرر بها المتهم لا سيما وان المتهم حسبما هو ثابت بحافطة المستندات ان هناك علاقه بينهما وان المحكمة لاتطمئن بصحة ثبوت الاتهام من قبل المتهم ولاتطمئن الى اقوال المجني عليها خاصة وان المتهم اعتصم بالانكار فجر التحقيقات امام المحكمة الامر الذي يستوجب القضاء ببراءته .

