
قضت محكمة الاستئناف بالغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن 3 سنوات مع الشغل و النفاذ و الغرامة 1000 دينار عن تهمة الاتجار بالسلاح ، و قضت مجدداً ببراته مما اسند اليه من اتهام .
واسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز و احرز سلاح ناري ” كلاشنكوف ” مما لا يجوز حيازته و احرازه ، كما احاز و احرز سلاح ناري ” شوزن ” بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات ، كما اسندت اليه انه حاز و احرز طلقات نارية 16 طلقة نارية خاصة بسلاح ” كلاشنكوف ” بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة ، و حاز و احرز الاسلحة و الذخائر موضوع الاتهامات السابقة بقصد الاتجار على النحو المبين بالتحقيقات .
وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط بالادارة العامة لمكافحة المخدرات أنه عقد صدور إذن النيابة العامة له بالقبض على المتهم و تفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه و يحرزه من مواد مخرة في غير االاحوال المرخص بها قانونا ، انتقل إلى حيث قبض عليه بالطريق العام و انتقال به إلى مسكنه و فتشه فعثر بمخزن خاص بالمنزل على حقيبة بداخليها كمية من الطلقات النارية متباينة الاشكال و الانواع و بحقيبة اخرى سلاح ناري ” كلاشنكوف ” بمخزنه 16 طلقة نارية و بندقية ” شوزن ” و كمية لاجزاء متفرقة من الاسلحة النارية اقر المتهم شفاهة باحرازهم للاتجار .
وحضر أمام المحكمة المحامي زيد الخباز عن المتهم و دفع ببطلان الاذن بالقبض و التفتيش لعدم جدية التحريات ، كما دفع ببطلان الاجراءات التالية على القبض و التفتيش الباطلين و ذلك ما كانت القاعدة في القانون ان ما بني على باطل فهو باطل ، وان هذا البطلان يطال الدليل المستمد منها و المتمثل في اقوال ضابط الواقعة فلا يعتد بشهادته عما اجراه من اجراءات باطلة .
وأكد الخباز إلى هيئة المحكمة على اعتصام موكله بانكار التهم المنسوبة له و بانكار صلته بالمضبوطات ، و عدم معقولية اقوال ضابط الواقعة و حجبه باقي افراد قوة الشرطة .
وطالب الخباز بقبول الاستئناف شكلاً و في الموضوع بالغاء الحكم المستاأنف و القضاء مجدداً ببراءته من جميع التهم المنسوبه إليه .

