قضت المحكمة الادارية بالغاء قرار وزارة المالية بالامتناع عن ضم خدمة سابقة لموظف إلى خدمته الحالية والغاء قرار إنهاء خدماته وتعيينه مجدداً.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلاً عن المدعي أن موكله التحق بوزارة المالية وطالب بعدها بضم خدمته السابق في شركة إلى مدة خدمته الفعلية الا انه لم يتلق جواباً وفوجئ بإنهاء خدمته وإعادة تعيينه بنفس وظيفته السابقة دون موافقة منه مما تسبب بحرمانه من علاوته الدورية المستحقة .
وأكد البنوان خلال مرافعته الشفوية أن القرار السلبي الصادر من وزارة المالية يعد تعسفا باستخدام السلطة ومخالفة لقانون الخدمة المدنية.
واستجابت المحكمة للمحامي البنوان مشيرة إلى أن المشرع وضع ضوابط لإنهاء خدمة الموظف واحتساب مدة الخبرة العملية و العملية .
مؤكدة أن الجهة الادارية استحدثت سببا لانهاء خدمة المدعي لم يرد نصه في القانون مما يتعين الغاؤه مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها حصوله على العلاوة الدورية المستحقة

