
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن 5 سنوات والقضاء مجددا ببرائته من حيازة حشيش ومؤثرات عقليه وقيادة مركبته تحت تأثيرها وذلك لبطلان اجراءات القبض من قبل رجال مباحث الجنائية .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اسندت به النيابة العامة الى المتهم انه في يوم الواقعه بدائرة مخفر شرطة المباحث الجنائية حاز مادة مخدرة ” حشيش ” بقصد التعاطي دون ترخيص وحاز واحرز مادتين مؤثرتين عقليا ” امفيتامين, ميثامفيتامين ” بقصد التعاطي دون ترخيص وقاد مركبته اليه تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرة عقليا .
وقال دفاع المتهم المحامي عايد الرشيدي في صحيفة استئنافه دافعا ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبرراته كما قدم مذكرة شارحة بدفاعه ضمنها الدفع ببطلان الاستيقاف لانعدام مبرراته وبطلان القبض والتفتيش وانعدام التلبس حجب افراد القوة عن الشهادة , عدم معقولية الواقعه وتناقض اقوال ضابط الواقعه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان مجرد قيادة المتهم سيارته بطريقة غير منتظمه وان كان يجيز لرجل الشرطة استيقافه لتحري حقيقة امره الا انه مابدأ عليه من انه في حال غير طبيعيه وكثير الحركة لايجيز له بتفتيشه او تفتيش سيارته ومن ثم فان ما وقع من تفتيش غير مازون به ولاتقتضيه ظروف الواقعه يكون باطلا ويكون دفع المتهم قد جاء في محله واذا كان بطلان التفتيش والقبض على المتهم من بعد مقتضاه قانوناعدم التعويل على اي دليل يكون مستمدا منهما او من شهادة من قام بهذا الاجراء الباطل ومن ثم فالمحكمة تستبعد الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعه .
واضافت المحكمة ان المستمد من تقريري الادارة العامة للادلة الجنائية عن فحص المضبوطات وعينة بول المتهم اذ ان ارسال النيابة العامة هذه المضبوطات لفحصها وتحليلها بعد ان انكر المتهم في التحقيقات ما نسب اليه هي اجراءات متفرعه عن التفتيش والقبض الباطلين ولم يكونا ليوجدا لولا وقوعهما ومن ثم يلحقهما البطلان بدورهما .

