
ايدت محكمة التمييز الدائرة الجزائية الثالثه حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس وافد 10 سنوات بعد ان قضت محكمة اول درجه بأعدامه لقيامه بقتل صديقه بـ” سكين ” مع سبق الاصرار اثناء تواجدهما في حفلة عيد ميلاد احد اصدقائهم .
وتتلخص تفاصيل الواقعه انه اثناء حضور المتهم والمجني عليه حفل عيد ميلاد احد اصدقائهم بالشقة المقابلة لشقة المجني عليه حدث بينهما خلاف ترك على اثره المتهم الحفل وعاد الى شقته بذات العقار ثم عاد المجني عليه بالحفل للتصالح الا ان الاخير رفض فرجع المتهم لشقته ومكث بها فترة دخن خلالها سيجارة وبعدها حوالي عشرة دقائق ازداد غضبه واستيائه من المجني عليه فعقد العزم وبيت النية على قتله واعد لذلك سكين احضره من المطبخ الرئيسي بذات العقار وتوجه للمجني عليه بالمكان الذي ايقن وجود فيه وهو مطبخ شقته وما ان ظفر به حتى طعنه طعنتين بالسكين على صدره وظهره قاصدا ازهاق روحه فاحدث به اصاباته التي ادت لوفاته .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالوهاب بن سلامه امام محكمة الاستئناف ناعيا انه اذا دانه بجريمة الضرب المفضى الى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع , وذلك بانه لم يبين وقائع الدعو المستوجبه للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدي ادلة الثبوت التي استند اليها في قضائه بالادانة , معولا في قضائه على اقوال ضابط المباحث وتحرياته عن الواقعه بالرغم من عدم جديتها لشواهد عددها واثبت بمحضره انه باستدعاء الطعن اعترف له بارتكاب الواقعه مع انه لايتحدث اللغة العربية كما قرر امام محكمة اول درجه انه ناقش المتهم وشهود الواقعه دون الاستعانه باحد المترجمين المعتمدين عند اجراء تلك المناقشه وبالتالي فان تحريات المباحث واقوال مجريها لاتصلح دليلا على ثبوت الاتهام .
وتمسك بن سلامه بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق موكلي بيد ان الحكم الفت عن دفاعه ايرادا وردا , هذا الى قصور تحقيقات النيابة العامه تاسيسا على عدم استدعاء الاشخاص المتواجدين رفقه موكلي والمجني عليه في حفل عيد الميلاد , والاكتفاء بشهود الاثبات رغم ان ايا منهما لم يكن شاهدا على الواقعه وانما حضر الى مكان الحادث بعد وقوعه وعدم التوصل الى كيفية كسر السكن المستخدم في الحادث .

