
قضت محكمة الجنابات ببراءة متهم من هتك عرض بالإكراه حال كونه ممن له سلطه عليها (مدير عملها).
وتعود واقعات الدعوى وحسب ما ورد بتحريات المباحث إلى أن المتهم قد قام بمواقعة المجنى عليها، وبعدما تم مواجهته بما أسفرت عنه التحريات أفاد بأن المجني عليها لم يتم حضورها للعمل في تاريخ الواقعة وليس لها حضور في جهاز البصمة وعليه تم استخراج كشف حركة ورصد الأبراج على جميع أرقام المجني عليها التي أسفرت بتواجدها في موقع عملها بالفعل.
الأمر الذي وعلى اثره قدم المتهم للمحاكمة وقد حضر معه المحامي محمد الخالدي وألتمس البراءة تأسيساً على إنتفاء أركان جريمة هتك العرض بالإكراه وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني وحيد عليها فأقوال المجني عليها قد جاءت مرسلة لا يدعمها دليل وحيد بالأوراق إذ ثبت بتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها بأنه لا توجد إصابات أو آثار إصابات تشير إلى حدوث هتك العرض.
كذلك فقد دفع المحامي الخالدي بعدم جدية التحريات حيث أن أقوال المجني عليها قد اقتصرت فقط على ترديد أٌقوال المجني عليها دون إجراء لثمة تحرى جدى، وكذلك أيضا عدم معقولية الواقعة وإستحالة تصورها على النحو الوارد بالأوراق، وأخيراً كيدية الإتهام وتلفيقه إذ أن المجني عليها قررت بوجود خلافات سابقة بينها وبين المتهم وزعمتت أن سبب هذه الخلافات أجور ساعات العمل الإضافية والأجازات وقررت عند سؤالها

