
الغت محكمة الجنح دائرة التمييز حكم محكمة اول درجه ومحكمة الاستئناف القاضي بحبس ” تاجر خمور الفروانية ” سنة مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببرائته من الاتجار بالخمور المستوردة .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به ضابط المباحث انه قد سطى محضر تحريات قبل المتهم اورد فيه انه يحوز ويحرز مشروبات روحية بقصد الاتجار بها في احد اسطبلات الفروانية وبتاريخ الواقعه اذن له بالقبض والتفتيش وانه نفاذا لهذا الاذن قد انتقل الى الاسطبل ولم يجد المتهم ووجد به حارس الاسطبل وعثر في الاسطبل على عدد ستة كراتين حتوت على 134 علبة يشتبه في كونها من المشروبات الروحية وبحسب المعلومات الواردة اليه فان المضبوطات تخص المتهم ويتاجر فيها .
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان عن المتهم مؤكدا ان ادانة موكلي بجريمة حيازة الخمور بقصد الاتجار الان انه قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع , ذلك انه قد دفع امام محكمة الموضوع وقد التفتت عن دفاعه هذا مما يصيب حكمها ويستوجب تمييزه .
كما دفع القطان بانتفاء قصد الاتجار في الخمور هو من اوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وان تقول المحكمة كلمتها فيها بأسباب سائغة , وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن هذا الدفع والدفاع على الرغم من انه قد اقام قضاءه بلادانة عل توافر قصد الاتجار في الخمور لدى المتهم فأنه يكون مصيبا بالقصور الذي يستوجب تمييزه بغير حاجة لبحث سائر اوجه الطعن

