
قضت المحكمة بإثبات صحة توقيع مواطنة على إقرار عرفي بتنازلها عن نفقة العدة ومؤخر الصداق وعدم مطالبتها طليقها بأي مبالغ.
وتتلخص الدعوى عندما إختصم مواطن طليقته عن طريق وكيلته المحامية زينب الرامزي في دعوى قضائية يطلب فيها باثبات صحة توقيع طليقته على اقرار عرفي بتنازلها عن نفقة العدة و مؤخر الصداق.
وكانت العلاقة الزوجية قد انتهت بينهما بالمخالعة مقابل تنازلها عن نفقة العدةو مؤخر الصداق.
وأمام المحكمة – قدمت المحامية زينب الرامزى – المستندات الدالة على الزواج و اشهاد المخالعة و اصل الاقرار العرفى و المذيل بتوقيع و بصمة الزوجة المدعى عليها و طلبت الرامزي في ختام دفاعها عن الزوج الحكم باثبات صحة التوقيع على الاقرار العرفي الصادر من المدعى عليها و الذي يفيد تنازلها عن نفقة العدة و مؤخر الصداق و فقا لما هو وارد بصيغة هذا الاقرار وترتيباً على ذلك .
واستجابت المحكمة في حكمها للمحامية الرامزي وقضت باثبات صحة توقيع المدعى عليها على الاقرار العرفي الصادر منها لصالح المدعي و الذى يفيد تنازلها عن نفقة العدة و مؤخر الصداق ..

