
الغت محكمة الجنايات ” المعارضه ” حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5 الاف دينار وسحب رخصة مركبته لحين انتهاء فترة العقوبة , والقضاء مجددا ببرائته من حيازة مواد مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” بقصد التعاطي وقيادة مركبته تحت تاثيرها .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما اسندت به النيابة العامة للمتهم انه حاز واحرز مادة مؤثرة عقليا ” الميثامفيتامين ” وكان ذلك بقصد التعاطي دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا , قاد مركبة اليه ” سيارة خاصه ” تحت تاثير المؤثرات العقلية , كما حضر المتهم امام المحكمة وانكر الاتهام المسند اليه جملة وتفصيلا .
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالوهاب بن سلامه مؤكدا امام المحكمة ان الاوراق خلت من دليل يقيني جازم يدل على ارتكاب المتهم للتهمتين المسندتين اليه اذا انه لم يضبط من قبل ضابطي الواقعه كما وان المركبة ليست بأسمه , وان موكلي قد ابلغ عن فقدان بطاقته المدنية ورخص قيادته قبل تاريخ الواقعه , كما انه انكر الاتهام امام هيئتكم .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انها لاتطمئن لاقوال ضابطي الواقعه ولا لأقوال ضابط المباحث الذي جاءت مرسلة وان الاوراق لاتنهض لتقيم حق المتهم الدليل اليقيني الجازم اللازم لسياقه الى العقاب ولا تصلح مدوناتها لادانته باعتبار ان القاعدة المستقر عليها في الفقه والقضاء ان الدليل اذا تطرق اليه الاتحمال فسد به الاستدلال وهو مايعبر عنه ايضا بوجوب تفسير الشك لصالح المتهم اخذا بالقاعدة المستقره في الاثبات والتي لامجادلة فيها ان الاصل في الانسان البراءة ما لم تقدم سلطة الاتهام الدليل الصحيح .

