
الغت محكمة الجنايات المعارضه حكم محكمة اول درجه القاضي غيابيا بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريمه الفي دينار , والقضاء مجددا ببرائته من تعاطي المخدرات .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به ضابط بمحضر الضبط والاحاالة وما اكد به امام تحقيقات النيابة العامة انه في يوم الواقعه واثناء قيامه بجوله امنيه بمنطقة اسواق الجهراء شاهد مركبة متوقفه وبداخلها شخصين ثم قام احدهما بالترجل من السيارة وكسر الزجاج الخلفي لها وحال ذلك كان صديقهما المتهم متوقفا بجانب السيارة وكان المتهمون جميعا بحالة غير طبيعيه وبتفتيش المتهم المعارض لم يعثر معه على شيء ومن ثم ثام بالقبض على المتهمين واحالتهم الى جهة الاختصاص .
وحضر دفاع المتهم المعارض المحامي جواد حسين امام المحكمة ودفع ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود اذن من النيابة العامة , طالبا البراءة استنادا لما ذكر , احتياطيا استعمال الرأفه , مؤكدا ان ماذكره ضابط الواقعه بشهادته لايتوافر فيها المظاهر الخارجية التي تبني عن وقوع الجريمة .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان مابني على باطل فهو باطل فان هذا البطلان يستطيل الى كل دليل مستند من هذه الاجراءات الباطلة , فلا يعتد بشهادة ضابط الواقعه بتحقيقات النيابة العامة لان مثل هذه الشهادة تتضمن اخبارا منه عن امر اتكبه المتهم مخالف للقانون , كما لايعتد بتقرير الادلة الجنائية بفحص المضبوطات لانها متفرعه عن القبض والتفتيش الباطلين ولولاهم لما وجد اي تقرير

