
قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من التزوير في محررات بنكية “خطابات ضمان” لانتفاء الركن المعنوي في جانبه كما قررت بحبس الاول والثالث 3 سنوات مع الشغل والنفاذ
وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين جميعا انهم ارتكبوا تزويرا في ورقتين من اوراق البنوك بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتهما للحقيق وهما خطابي الضمان المنسوب صدورهما لاحد البنوك المحليه بأن قاموا باصطناعهما على غرار الصحيح منها الصادر من البنك , واثبتوا بكل منهما بياناته المخالفة للحقيقه بان الشركة التجاريه قد اودعت المبالغ بكل منهما ككفالة بنكية لصالحة لجنة المناقصات المركزية وذيلوا كل منهما بتوقيعين نسبوها زورا لموظتي البنك ومرهوا كل منهما باختام مقلدة ومزوره على الموظفتين والبنك , وكان المحرران بعد تغيير الحقيقه فيهما صالحين لان يستعملا على هذا النحو الذي زورا من اجله .
واضافت النيابة انهم توصل بطريق التدليس الى الاستيلاء على مبلغ 3 الاف دينار المملوكة للمجني عليها وكان ذلك باستعمال طرق احتياليه من شأنها ايهام المجني عليه بوجود وقاعة غير موجودة وهي صحة الخطابين المنسوب صدورهما للبنك التجاري الكويتي مما حمل المجني عليه على تسليمهم المبلغ وقلدوا خاتما لاحد الافراد هو خاتم البنك وخاتم موظفتي البنك ومهروا بها المحررين المزورين موضوع التهمة .
وحضرت المحامية فاطمة الشطي عن المتهم الثاني واكدت للمحكمة ان موكلها ان الاتهام جملة وتفصيلا موضحا انه لايذكر خطابي الضمان محمل الواقعه , الا انه يتذكر خطاب ضمان سابق صادر لمصلحة الهيئة العامة للشباب والرياضه من شركة تجاريه يملكها صديقه , حيث استلم خطاب الضمان من المتهم الثالث والذي يعمل بالبنك ويقوم بتخليص معاملاته , وسلمها بدوره لصاحب الشركة دون مقابل مالي وخدمة له , مضيفا بانه لايعلم بان الخطاب المذكور مزور .
واضافت الشطي امام المحكمة بدفوعها ببطلان اعترافات المتهم بالتحقيقات وانتفاء اركان الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعه وعدم جدية التحريات , وان تحريات المباحث لاتعدو كونها تحريات لم تستند على قرائن او ادلة اخرى يمكن معه التعويل عليها او على شهادة مجريها .

