
قضت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية مدني حكومة بإلزام مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بتعويض مواطن 3000 دينار .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عيد العنزي بصفته وكيلا عن المواطن أن الأخير إتهم بجنحة سابقة وبعد التحقيق فيها تبين وجود شبهة جنائية فأحالتها إلى النيابة العامة بيد أن المدعي إكتشف وجود امر منع سفر
بعد إحالتها بخمسة أيام على ذمة الجنحة بعد أن خرجت من ولايتها الأمر الذي يعد خطأ .
وأكد العنزي أن موكله قام بمراجعة النيابة العامة لرفع أمر منع السفر وأبلغ بعدم إختصاصها وعندما لجأ إلى الإدارة العامة للتحقيقات لم تحرك ساكنا مما أصابه بأضرار مادية وأدبية وجسيمة من تاريخ منع السفر حتى رفع دعوى رفع منع السفر بعد توكيله محامي فضلا عن ضياع الوقت وشعوره بالحزن وخيبة الأمل .
وفي حين رفضت محكمة أول درجة الدعوى ، أكد المحامي عيد العنزي أن ما إنتهت إليه المحكمة من كون ماقامت به الإدارة العامة للتحقيقات يعد من الاعمال القضائية وليست الاعمال الادارية التي تقبل الطعن وطلب التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاخطاء الصادرة منه قد خالف صحيح الواقع والقانون .
مؤكدا أن الإدعاء هو جهة تحقيق وليست سلطة قضائية ومايصدر من الادارة العامة للتحقيقات لايعد أعمالا قضائية وتسأل عما يصدر منها من اخطاء ومن خطأ المحقق بوضع منع سفر بعد إحالة القضية للنيابة العامة وتعدى حدود صلاحياته واختصاصه في قضية ليست منظورة أمام الادارة العامة للتحقيقات .
وإستجابت المحكمة للمحامي عيد العنزي وأكدت وجود خطأ تقصيري
من الإدارة العامة للتحقيقات بإصدار امر منع السفر بقضية لاتدخل في إختصاصها وسلطتها وخلصت في حكمها بإلزام وزير الداخلية والإدارة العامة للتحقيقات بالتضامن بأداء مبلغ 3000 دينار تعويضا نهائيا للمدعي عن ما أصابه من أضرار .

