
قضت محكمة الإستئناف الدائرة المدنية بإلزام المستأنف بتعويض مواطن 2000 دينار تعويضا ماديا وأدبيا لحرمانه من الانتفاع بقيمة شيك مستحق له .
وتتلخص تفاصيل الدعوى المرفوعة من المحامية دلال لافي المطيري بصفتها وكيلة عن المدعي أن المدّعي عليه اتفق مع المدعي بتسليمه شيك بسبب مطالبات مالية بينهما وفوجئ المدعي بقيام المدعى عليه وبسوء نية بإصدار الشيك ومن ثم تقدم بالإبلاغ بفقد الشيك عقب اصداره حارما المدعي من الانتفاع بقيمة الشيك وعلى الرغم من صرف المدعى عليه قيمة الشيك لإيداعه بملف الجنحة المحررة قبله على سبيل الأمانة.
وأكدت المحامية المطيري أن التأخير في اجراءات صرف مبلغ الشيك اصابت موكلي بضرر بالغ الامر .
و بجلسات محاكمة أمام محكمة اول درجه حضرت المحامية / دلال لافي المطيري عن موكلها وقدمت كافة المستندات التي تثبت خطأ المدعى عليه واضراره بموكلها وأدعت مدنيا لتعويض موكلها ماديا وأدبيا في حين تقدم المدعى عليه بدعوى فرعية يطالب من خلالها المدعي برد مبلغ 30 ألف دينار وقضت المحكمة بتعويض المدعي مبلغ 2000 دينار ورفض الدعوى الفرعية واستجابت المحكمة للدفوع المقدمة من المحامية دلال المطيري إذ اكدت أن إدعاء المدعى عليه يخالف الواقع باستحقاقه لذلك وعدم جواز نظر الدعوي الفرعية لمخالفتها لصحيح القانون.
وامام محكمة الاستئناف طعن المدعى عليه على الحكم المستأنف وحضرت المحامية دلال المطيري وتمسكت بدفاعها أمام محكمة أول درجة.
و قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 2000 دينار للمدعي.
واشادت المحامية المطيري بالحكم الصادرمؤكدة انه يجب تعويض كل من تضرر عن فعل غير مشروع يتضمن إخلال بمصلحة مالية لأخر وان الحكم الصادر يؤكد على ان الشيك ورقه مالية تقوم مقام النقود وتعد اداة وفاء توجب التعويض في حالة التأخير بالصرف في موعد الاستحقاق المحدد به.

