
قضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية برفض وتأييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه برفض تذييل حكم اجنبي قاضي بالزام شركة تعود ملكيتها لمواطن كويتي بمبلغ ٣ ملايين وثمانمائة الف ريال لانعدام الخصومة
وتعود وقائع تلك القضية على اثر اصدار المستأنف لحكم قضائي اجنبي قاضي بالزام شركة تعود ملكيتها لمواطن كويتي بمبلغ ٣ ملايين وثمانمائة الف ريال ورغبة من المستأنفين في تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وتنفيذه بدولة الكويت اقاموا دعواهم تأسيسا على ما اوردته المادة 201 من القانون المدني الكويتي
وحيث بالجلسات حضرت المحامية / دلال لافي المطيري عن كافة ورثة المواطن الكويتي وقدمت دفاعها كان اهم ما ورد به الدفع بانعدام الخصومة وتأسيس الحكم على اساس قانوني و عادل واصابته لوجه الحق فى الدعوي وخلو صحيفة استئناف الشركة المستأنفة من ثمة جديد يستحق الرد كما دفعت بعدم قبول الاستئناف مدار الطعن لرفعه بعد الميعاد المحدد بالمخالفة لصحيح نص المادة 50 مرافعات الامر الذى على اثره قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
واشادت المحامية المطيري بالحكم الصادر : وقررت انه يجب تكييف الدعاوي عند رفعها بالشكل الصحيح ومراعاة المواعيد الواردة بقانون المرافعات مشيرة الى ان على الدائنين تقصى حال دائنيهم والاسراع في تنفيذ الاحكام الصادرة قبلهم حفاظا على مصالحهم موضحة ان الاستعانة بمكاتب المحاماة ذات الثقافه القانونيه في ابداء الرأي القانوني للشركات حاجه ملحه لا يجوز التهاون بها لأصحاب الشركات ان ارادوا الحفاظ على الوضع المالي والقانوني لشركاتهم مستقرا.

